2008-06-05 • فتوى رقم 30395
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
لقد أجهضت والدتي عدة مرات عن عمد، وكل مرة كان إجهاضها تحت إلحاح أبي، وعدم رغبته بإنجاب المزيد من الأولاد، ولكن أمي لا تعلم عدد هذه المرات، ولا تتذكر بالضبط أعمار الأجنة، ولكنها تظن أن أعمار الأجنة أشهر قليلة، وتسأل هل تجب عليها كفارة، وهل تتعدد الكفارة؟ وما هي طبيعة هذه الكفارة؟ وهل تعتبر آثمة لقيامها بذلك، وماالإثم الذي يلحق بأبي الذي كان يجبرها على ذلك وهل عليه كفارة؟
أرجو الإجابة على أسئلتي وجازاكم الله عنا كل خير والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان إجهاض بعد الشهر الرابع ففيه الغرة (وهي نصف عشر دية الرجل) ودية الرجل هي ما يساوي تقريباً (4.25) كغ من الذهب الخالص، فتكون دية الجنين حوالي(212.5) غ من الذهب الخالص وتدفع الدية لورثة الجنين، وفيه أيضا الكفارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوماً متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة.
وعليها دية عن كل جنين تم إجهاضه بعد الأربعة أشهر، مع العلم أن لورثة هذا الجنين أن يبرئوها من هذه الدية ويسامحوها بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.