2008-06-09 • فتوى رقم 30413
ما حكم إمامة المرأة عند الإمام مالك؟
ما حكم قراءة القرآن على الميت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_فلا تجوز إمامة المرأة عند المالكيّة مطلقاً ولو لمثلها في فرضٍ أو نفلٍ.
_لا بأس بإهداء ثواب النوافل من هذه الطاعات للأحياء أو الأموات، ويجوز لدى جماهير الفقهاء للإنسان أن يتصدق على الفقراء والمساكين ويهدي ثوابها إلى من شاء من الأموات أو الأحياء من أقاربه وغيرهم على سواء، ولا ينقص ذلك من أجره هو شيء إن شاء الله تعالى، سواء في ذلك الصدقة العادية أو الصدقة الجارية، ومثل ذلك قراءة القرآن الكريم على روحه وكل الطاعات النافلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.