2008-06-09 • فتوى رقم 30416
ما هو حكم تزويج مطلقة العم لابن أخيه, ومطلقة ابن الأخ لعمه؟
ماهو حكم تزويج مطلقة الخال لابن أخته, ومطلقة ابن الأخت لخاله؟
ولكم الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل ذلك لا مانع منه إن شاء الله تعالى إذا كان بعقد مستوف لشروطه بعد انقضاء عدتها من الآخر، ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم الأخرى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.