2008-06-09 • فتوى رقم 30432
شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ما حكم الأخد من اللحية التي لم تبلغ القبضة حتى يظهر الجلد هل هذا حرام؟
أطال الله في عمركم وأدامكم خدمة لهذا الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب البعض إلى عدم جواز أخذ أي شيء من اللحية.
وذهب البعض إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة منها من الأسفل ومن الجانبين، وأخذ ما يشينها أيضا، وأغلب الفقهاء على عدم جواز أخذ أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.