2008-06-09 • فتوى رقم 30437
حكم العادة السرية والتداوي منها؟
ما حكم الملتزم الذي يفعل فعل قوم لوط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
العادة السرية ممنوعة شرعاً للذكر والأنثى، المتزوجين وغيرهم، لأضرارها النفسية والجسدية، إلا أنها باللمس أشد ضرراً، وإذا نزل بها المني يجب الغسل، وإلا فلا.
وأفضل طريقةٍ للتخلص منها الصوم، ثم الزواج، وملء الوقت بأعمال مباحة مفيدة نافعة تأخذ الوقت كله، كالقراءة والمهنة، مع مراقبة الله تعالى وغض البصر عما حرم الله.
واللواط محرم بإجماع المسلمين، لأضراره الصحية والخلقية والاجتماعية، ومنافاته للفطرة البشرية، وقد عاقب الله تعالى قوم لوط لانتشار اللواط بينهم باستئصالهم جميعا، قال تعالى: (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ) (هود:82)
ذهب جمهور الفقهاء والصاحبان من الحنفية إلى أنّ عقوبة اللائط هي عقوبة الزّاني , فيرجم المحصن ويجلد غيره ، وذهب أبو حنيفة إلى أنّه لا يجب الحد باللّواطة بل يعزّر، ومن تكرّر اللّواط منه يقتل على المفتى به عند الحنفيّة ،علماً أن الحد لا ينفذه إلا الإمام أو نائبه.
وعلى من ارتكب ذلك أن يتوب توبة نصوحاً بالبكاء والندم على المعاصي، والعزم على عدم العود إلى مثلها، والله تعالى يغفر الذنوب جميعاً فيما لو صدق العبد بتوبته، وأوصيه بأن يكثر من الدعاء وفعل الصالحات من الأعمال، كالصلاة والصوم والصدقة... لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود:114].
وعليه بالصوم فإنه وقاية من المعصية بإذن الله، والإكثار من الاستغفار، والبعد عن أسباب المعصية، وترك رفقاء السوء، وصحبة الصالحين وملازمتهم، والانشغال بطاعة الله سبحانه تعالى ومراقبته وكثرة الذكر له، والحرص على ملء وقته بأعمال مفيدة تشغل الوقت، والتذكر الدائم للموت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.