2008-06-11 • فتوى رقم 30465
السلام عليكم
ما حكم لبس خاتم الخطبة أو خاتم الزواج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يباح للرجل سوى التختم بخاتم من الفضة لا يزيد وزنه على ثلاث غرامات فقط، أما المرأة فلها أن تلبس الذهب والفضة وغيرهما بشرط أن لا تظهر ذلك أمام الرجال الأجانب عنها.، ويستوي في ذلك أن يكون اللبس للخطبة أو للزواج أو لغير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.