2008-06-12 • فتوى رقم 30507
تزوج رجل امرأة وكان دخله محدودا, وخلال عِشرتهم فتح الله عليه, فكوَّن ثروةً وبنى بيتاً واشترى سيارة وعندما استغنى, طلّق زوجته وطردها من البيت, وخلال هذه الفترة لم تكن تعمل عملاً وظيفياً أو ذات دخل، غير أنها ربت أبناءها, ورعت بيته، والآن هي تسأل ما حقها شرعاً في هذه الثروة، علما أن بلدنا فيه نظامان للقضاء هما:
1-محاكم إسلامية للأحوال الشخصية.
2—محاكم وضعية علمانية إذا لجأت إليها تحكم لها بالمناصفة وهي لا ترغب اللجوء إلى الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت أجنبية عنه عند موته (ليست زوجته ولا معتدة منه) فليس لها أن ترثه، إلا أن لها مهرها كاملا إن لم تكن قد أخذته من قبل مع نفقة عدتها، وليس لها أن تعود إلى غير المحاكم الإسلامية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.