2008-06-13 • فتوى رقم 30529
ما حكم تزويج المرأة لنفسها علما أن هذا الزواج قد تم وأنجبا طفلين، وعند عقد القران وكلت الزوجة عمها مع العلم أن الوالد على قيد الحياة؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الفقهاء مختلفون في اشتراط موافقة الولي في زواج الفتاة، سواء أكانت ثيباً أو بكراً، وقوانين الأحوال الشخصية في العالمين العربي والإسلامي مختلفة بحسب اختلاف الفقهاء في ذلك، فالبعض يقول لا يشترط الولي في زواج الثيب والبكر إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة، ولها أن تزوج نفسها متى بلغت عاقلة بمن تشاء، بشرط أن يكون الزوج مكافئاً لها ومناسباً لها والمهر مهر المثل، وبعضهم يشترط الولي إذا كانت بكراً، والأكثرون على عدم اشتراط الولي إذا كانت ثيباً بالغة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.