2008-06-14 • فتوى رقم 30549
أبي على قيد الحياة، ولي أخ وخمسة أخوات متزوجات، وأبي يملك دارين سكنيين، وقد كتب إحدهما باسمي، والآخر باسم أخي، ولم يكتب لأخواتي شيئا، وهو يصر على ذلك بحجة أنه أعطاهم الكثير، وأنا محتاج، وليس لي سكن، فما حكم التصرف بالدار؟
أرجو الإجابة على الإيميل [email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم: (30547) وهذا نصها: فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس لغيره استرداده بعد ذلك، ولكن يكره للمسلم تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة دون مبرر، وله تفضيل البعض على البعض دون قصد حرمان الباقين إن كان لسبب، مثل فقر البعض أو كثره بره أو تقواه، أو إعاقته، وفي جميع الأحوال لا بأس بالتفضيل إذا رضي الأبناء بذلك، وعليه فلا حرج عليك في الاستفادة من البيت الذي كتبه لك أبوك، ولو استرضيت أخواتك فسامحوا ورضوا فهو أجد وأولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.