2008-06-14 • فتوى رقم 30556
هل يجوز أن تدفع الأم زكاة المال لنجلتها المتزوجة المحتاجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للوالدين دفع الزكاة لأولادهما ولو كانوا فقراء، بل يدفعون لهم إن شاؤوا من أصل المال غير الزكاة مما يبقي من المال بعد دفع الزكاة، ويجوز دفع الزكاة لزوج البنت إذا كان فقيرا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.