2008-06-21 • فتوى رقم 30616
ما حكم الصلاة وراء إمام يصلي الفريضة بالمصحف علما أنه لا يحفظ كتاب الله وهو يخفي المصحف تحت برده حتى لا ينكشف أمره، أليس هذا من النفاق؟
وهل يجب كشفه للناس أم ستره علما أنه لا ينتصح ويخالف السنة في كثير من الأمور؟ وهل يجب علي التوجه لمسجد آخر وهو موجود؟
أفيدوني فإني أصبحت غير قادر على التركيز معه في الصلوات الجهرية إضافة إلى جهله المطبق لأحكام التلاوة والأخطاء الفاحشة في الكثير من الآيات، والشيء الذي دفعني دفعا لطرح السؤال هو انشغاله بأعمال تجارية تاركا وظيفته وعدم حرصه في الاجتهاد لحفظ كتاب الله رغم مرور أكثر من خمس عشرة سنة على تعيينه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكثير من الفقهاء يقولون تبطل الصلاة إذا قرأ المصلي من المصحف في صلاته، إماما كان أو منفردا أو مقتديا، وبعضهم أجاز ذلك في النوافل، وبعضهم أجازه في الفروض أيضاً مع الكراهة، بشرط أن لا يكثر الحركة أثناء قلب الصفحة.
والمتفق عليه بين العلماء والمعروف لديهم هو أنه يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى ثم أفقههم، ثم أحسنهم صوتاً إذا استووا في القراءة والفقه، ولكن ذلك ليس شرطا في صحة الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.