2008-06-21 • فتوى رقم 30625
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أنتم تقولون يحل للشاب الزواج ممن ارتكب معها فاحشة بعد التأكد من توبتها
فكيف يمكن التأكد من ذلك؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكون ذلك بالسؤال عن أحوالها، فإن تركت طريق المحرمات، وقطعت علاقتها مع الرجال الأجانب، وسلكت طريق الطاعة، واستمرت على ذلك زمنا ينبئ بصدق توبتها فقد تابت، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.