2008-06-21 • فتوى رقم 30633
السلام عليكم
هل تجوز الصلاة بالفضة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يباح للرجل من الفضة سوى التختم بخاتم من الفضة لا يزيد وزنه على ثلاثة غرامات فقط.
وللمرأة أن تلبس من الذهب والفضة ما تريد، بشرط أن لا تظهر به أمام الرجال الأجانب عنها، أما الصلاة فصحيحة مع لبس خاتم الفضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.