2008-06-22 • فتوى رقم 30650
السلام عليكم
قرأت في كتاب على المذهب الحنفي أن المصلي على الخيار في الركعتين الآخريتين من الصلاة الرباعية بقراءة الفاتحة إن شاء قرأها أو سكت, هل حقا كما قرأت؛ لأنني لم أقرأ هذا الحكم في كتب المذهب الحنفي الأخرى التي عندي؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصحيح ما قرأتيه، والأفضل قراءة الفاتحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.