2008-06-24 • فتوى رقم 30684
ما حكم لبس القلادة الذهب وفيها اسم الله تعالى أو آيات الكريمة والدخول للحمام أو المرافق الصحية يجوز أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعند دخولك إلى الخلاء عليك أن تخلعي هذه القلادة، أو تستريها ضمن ثيابك تكريما للفظ الجلالة الذي عليها، إذ لا يجوز إدخال شيء عليه اسم الله تعالى أو آيات من القرآن الكريم إلى الحمام إلا بعد تغطيته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.