2008-06-26 • فتوى رقم 30716
هل يجوز المسح فوق البلاستر للجروح وأماكن الإبر الطبية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان المكان المريض من الجسم يضره الغسل بالماء، فلا مانع من المسح على ما ذكرت، وغسل ما عداه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.