2008-06-26 • فتوى رقم 30726
السلام عليكم ورحمة الله
ما معنى عقد القران وهل هو العقد الإرادي الحاصل بين الخطيبن، وذلك بحضور الشخص المكلف بالعقد وشاهدين؟ وهل مجرد توفر شروط الزواج من إيجاب وقبول ودفع المهر وحضور بعض أفراد العائلة وقراءة الفاتحة بينهم بدون وجود القاضي يعتبر عقدا شرعياأم يشترط الإعلان عن الزواج؟
أرجو توضيح كل حالة على حدة، جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعقد الزواج لا يصح إلا بشروط، وهي:
1) أن يكون اللذان يجريان عقد الزواج –سواء كانا زوجين أو كيلين أو وليين- عاقلين بالغين رشيدين.
2) أن يتم العقد بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عاقلين رشيدين مسلمين سامعين الإيجاب والقبول وفاهمين له.
3) أن يتم العقد بإيجاب وقبول مستكملين شروطهما الشرعية.
4) أن تكون الزوجة ممن يحل للزوج الزواج منها، كانتفاء المحرمية وانتفاء العدة و...
وعند غموض ذلك يجب الاستعانة بعالم من العلماء ليجري العقد بين الزوجين على أصوله الشرعية.
5) موافقة ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، ولا يشترط ذلك إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة عند بعضهم.
فإن وجدت هذه الشروط صح العقد وتم الزواج، و إلا فلا، ولا يشترط لصحته التسجيل عند القاضي، وإن كان التسجيل شيئا مهما يحرص عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.