2008-06-30 • فتوى رقم 30744
في ظروف خاصة اضطررت للاستعانة بأحد إخوتي وأحبائي في الله لاستدانة مبلغ من المال يعينني على قضاء أمر يخصني ووالدي، فما كان من الأخ إلا أن وافق ورحب بالأمر، ولكنه في صباح اليوم التالي، وبعد أن أتاني بالمال فاجأني بقوله أنه لا يريد أن أرد له هذا المال، لأنه زكاة ماله، وهو يتصدق علي به، في البداية ما قبلت الأمر، ولكن تحت إصرار الأخ ما كان إلا أن اتفقنا على أن نطرح عليكم السؤال التالي:
هل يجوز لي أن أقبل هذا المال الذي أعطي لي بنية زكاة المال؟ وما هي الشروط؟
بارك الله فيكم، وشكر جهودكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان صديقك هذا قد نوى الزكاة عندما دفع لك هذا المال، وكنت فقيرا مستحقا للزكاة، أي لا تملك مقدار النصاب (قيمة 85/ غراما من الذهب الخالص) زائدا عن حاجاتك الأساسية، فقد صح ذلك إن شاء الله، وإلا فلا،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.