2008-06-30 • فتوى رقم 30776
بسم الله، والحمد لله، والصلاة علي سيدنا رسول الله، وبعد:
أود معرفة حكم الشرع في التامين الاجتماعي الذي تعطيه الدولة للمشتركين فيه، مثل المعاشات وثمن العلاج والدواء؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين بعامة، والتامين الاجتماعي -وهو جزء منه- مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، وأباح البعض التعاوني وحرموا التجاري.
وأنا أرجح الأول لقوة أدلته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.