2008-07-22 • فتوى رقم 30892
ما هي كفارة من أسقطت طفلة وهي في الشهر الرابع والنصف، والظرف الذي اضطرها لذلك ضغط من أخوات زوجها لتسافر للخارج للعمل حيث أنها ممرضة وحماتها هي التي دفعت لها حق الدكتور الذي عمل تلك الفعلة، وهي كانت مسلوبة الإرادة مع أهل زوجها وكانو يعتقدون أن هذا مصلحة، وليس بقصد غضب الله، ففاعلة هذا العمل كانت لا تعرف أن هذا العمل يغضب الله فهي تسال ما الكفارة إن وجدت كفارة، وإن لم يجد كفارة فماذا تفعل فاعلة هذا الموضوع كان عندها 24سنة، وهي الآن عندها 44 ففاعلة هذا بعد ذلك يحدث لها أشياء كثير وأمراض كثيرة، ومشاكل من كل شيء ومن كل ناحية، وهي الآن ضميرها ليس مرتاح فتسأل ماذا تفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالجنين بعد نهاية الشهر الرابع تنفخ فيه الروح، ويصبح إنسانا كامل الإنسانية والكرامة، فلا يجوز إسقاطه لأي سبب كان؛ لأنه قتل لنفس حرم الله تعالى قتلها، فإذا حصل إجهاض بعد الشهر الرابع ففيه الغرة (وهي نصف عشر دية الرجل) ودية الرجل هي ما يساوي تقريباً (4.25) كغ من الذهب الخالص، فتكون دية الجنين حوالي(212.5) غ من الذهب الخالص وتدفع الدية لورثة الجنين، وفيه أيضا الكفارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوماً متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.