2008-07-22 • فتوى رقم 30897
يا شيخ: قرأت كثيراً عن كفارة اليمين، وعندي شك بأمر.
لو سمحت: إذا حنثت باليمين، وأردت أن أدفع الكفارة أدفعها مالاً، فهل أدفع مالاً بقدر 2 كغ من التمر، أم 3.5 كغ من القمح؛ لأنك ذكرت الاثنتين في جميع الفتاوى؟
وجزاك الله خيراً عنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان التكفير عن الحنث في اليمين بالإطعام فمقدار كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل واحد منهم نصف صاع من القمح، أو صاع من الشعير وغيره من الأجناس الأخرى، ومقدار الصاع (3.5) كغ، ومن أراد إخراج القيمة، أخرج ثمنها بحسب ثمنه في البلد الذي هو فيه، مع العلم أن إخراج القيمة جائز عند كثير من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.