2008-07-22 • فتوى رقم 30909
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياشيخ:
ماحكم إقامة حفل الزواج في قاعة الحفلات مع العلم أني لا أريد أن أقيم حفل زواج مختلط لكن العادات والتقاليد تخالف الشرع، ووالدتي تصر عليه، وأنا دائما أشرح لها بلطف بأن هذا يغضب الله ورسوله لكن دون جدوى، فما حكم الشرع إذا قمت به حتى أرضي والدتي، هل اعتبر عاصيا لله؟
أفيدونى مذا أفعل، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز إقامة حفل زواج مختلط بين الجنسين، وعلى المسلم أن يكون منارة لأهله في اتباعه للشرع، وعدم الانجراف وراء العادات والأعراف المخالفة للشرع، وبخاصة إذا كان النساء بغير حجاب شرعي، فعليك أن تصر على إقامة حفل بعيد عن المحرمات، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك أن تتبع الحكمة في ذلك، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.