2008-07-22 • فتوى رقم 30910
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي والدي منذ 25 عاما، وترك لنا منزلا قديما وقطعة أرض خلف البيت تطل على شارع خلفي صغير، والمعاش الشهري وأمي، وأنا الابن الأكبر ولي أخ كان عمره 11 سنة، و4 أخوات منهن الأخت الكبرى التي تزوجت في حياة أبي والباقي كان عمرهن وقتها 3 – 6 – 8 سنوات، أنا تخرجت بعد وفاته بسنتين وسافرت للعمل بالخارج لمدة ثلاث سنوات بها تم هدم وإعادة بناء المنزل من دور واحد، وتزوجت وبعدها بسنوات بنيت لنفسي شقة بالدور العلوي– تزوج أخي وتزوجت أخواتي البنات الثلاث، وقمت أنا وأخي بتحمل كل النفقات مناصفة لزواجهن، قام أخي ببناء شقة لنفسه على قطعة الأرض التي خلف البيت، ولكنه يعيش مع زوجته وأولاده وأمي بالمنزل ويدير محل بيع أجهزة موجود بالمنزل، الآن أختي الكبرى تريد إرثتها من أبيها نقدا، أما باقي البنات تريد أماكن تحدد لهم بالمنزل.
الرجاء الإفادة عن كيفية إعطائهم حقوقهم من الميراث. وجزاكم الله كل خير عن هذا المجهود الوافر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك – ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فكل ما تركه أبوك يوزع كما يلي:
للزوجة (أمك) الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث (الأولاد)، والباقي للأولاد جميعهم الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وعليه فعليكم أن تقوموا ما تركه أبوكم وتحصوا قيمته بالنقود ثم توزعوه على النحو الذي ذكرته لكم، ولكل منكم أن يأخذ نصيبه من عين التركة، أو من قيمتها بعد بيعها، أما ما قدمته أنت وأخوك لأخواتك البنات عند زواجهن فهو تبرع منكم لهن ولا يحسب من حصتهن من التركة إلا إن أخذتموه من التركة أو أعلمتموهن أنه من حصتهن من التركة عندما دفعتموه لهن، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.