2008-07-22 • فتوى رقم 30921
السلام عليكم و رحمة الله
ما حكم من وجد في ملابسه بعد النحر بعض قطرات من الدم، وقد صلى بها دون علمه؟
وما حكم الصلاة بالملابس التي أعمل بها، فاني أخاف أن تكون قد نجست خاصة عند دخول الحمام لأن الأرضية لا تكون غالبا نظيفة؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فلا تصح الصلاة مع وجود النجاسة إن زادت على مقعر الكف، أما إذا كانت النجاسة دون مقعر الكف فهي معفو عنها وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
وعليه فإن كانت النجاسة أقل من مقعر الكف على الثوب فقد صحت الصلاة إن استوفت بقية شروطها وأركانها، وإلا فيجب قضاءها.
_ لك أن تصلي في ثوبك الطاهر إلا أن تتأكدي من وجود النجاسة عليه، فعليك إزالتها عندئذ قبل الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.