2008-07-24 • فتوى رقم 30939
السلام عليكم
سؤالي فضيلة الشيخ هو:
نحن نعلم أنه من الواجب حلق شعر العانة للرجل والمراة لكن ماذا عن باقي شعر الجسم كتحت الإبط وما شابه ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن السنة نتف الإبط وحلق العانة كلما ازداد الشعر وطال فيها، ويستحسن أن لا يزيد ذلك عن أربعين يوما، وذلك لما فيه من النظافة المطلوبة شرعا، فإذا صعب نتف الإبط جاز حلقه بدلا من النتف.
على أنه لا مانع من أن يحلق الرجل شعر أي موضع من جسمه سوى الحاجبين واللحية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.