2008-07-24 • فتوى رقم 30950
السلام عليكم
هل تجوز الصلاة مع وضع مواد تحتوي على كحول (كالعطر او المراهم)
جزاكم الله خيرا و السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت العطور أو غيرها من المواد تحتوي على المواد الكحولية فالمواد الكحولية نجسة عند عامة الفقهاء، وذهب البعض إلى طهارتها مع حرمة شربها، وأنا أرجح قول الأكثرين بالنجاسة، وعليه فلا تصح الصلاة مع وجود الكحول (النجسة) على الثياب، ثم إن كانت النجاسة قليلة أقل من مقعر الكف فيعفى عنها وتصح الصلاة إن شاء الله تعالى، وإن كانت أكثر من ذلك، فلا تصح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.