2008-07-24 • فتوى رقم 30995
ما حكم التعامل مع بنك ربوي يخصص فرع للتعاملات الإسلامية في ذلك البنك الربوي؟
أقصد ما حكم التعامل مع هذا الفرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا أرى جواز التعامل معه أخذا أو إعطاء مطلقا أيضا، إلا في حالات الضرورة القصوى وعلى قدرها، لما في ذلك من مساعدتها على الترابي مع الغير. وسواء في ذلك في نظري التعامل مع البنك الربوي الأصلي أو النوافذ الإسلامية المتفرعة عنه ولو كانت تتصرف وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ما دامت في النهاية تصب أرباحها في البنك الأصلي وإن كان التعامل مع هذه الفروع أقل حرمة من التعامل مع الأصل الربوي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.