2008-07-24 • فتوى رقم 31046
بسم الله الرحمن الرحيم
توفر لدي مبلغ فائدة من إحدى البنوك
للتخلص من هذه الفائدة, هل يجوز تسليمه لأخي؟ وما حكم ذلك إذا كان البنك إسلاميا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمسلم أصلا أن يتعامل بالربا، فإذا تورط مرة واستحق بعض الفوائد، فعليه أن يسحب رأس ماله دون الفوائد عند كثير من الفقهاء، وهو ما أميل إلى ترجيحه.
وأجاز البعض له أن يسحب الفوائد ويصرفها للفقراء فوراً دون أن يستفيد منها بشيء لنفسه ، ولا يؤجر على هذه الصدقة، بل هي كفارة لذنبه، فإن كان أخوك فقيرا فلا مانع من أن تدفع هذه الفوائد إليه.
والبنوك الإسلامية لا تعطي فوائد محرمة بل تستثمر المال بالطرق المشروعة، والتعامل مع البنوك الإسلامية التي لها هيئات رقابة شرعية أمينة، مباح سواء اقتراضاً حسناً بغير فوائد، أو إيداعاً بالمضاربة؛ لأن ربحها من البيوع، وليس من الفوائد الربوية، وقد قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [البقرة:275].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.