2008-07-24 • فتوى رقم 31047
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد معرفة ما هو القدر من المال الذي يجب فيه الزكاة، وهل الزكاة تقدر بجرام الذهب، وفي أي زمن من الأزمنة؟
وهل الأصول العقارية عليها زكاة؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة حدده الشرع بالمال النامي الذي تساوي قيمته قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/) الزائد عن حاجاتك الأصلية.
فكل من ملك مالاً يساوي النصاب وزيادة وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة مع زياداته التي لحقت به في أثناء الحول.
فإذا بلغ مالك ذلك المبلغ في يوم من الأيام، فعليك إحصاء مالك في نهاية كل عام بعد ذلك، ثم تزكيته بنسبة 2.5 % دون النظر إلى تاريخ دخوله في ملكك، فيستوي في ذلك ما دخل قبل ستة أشهر أو شهر واحد.
ثم ما اشتري من العقارات لا لغرض التجارة، وبيعها والربح منها، فلا زكاة على عينها، لكن على ما تخرجه من الربح من أجرتها إن أجرت، فيضم إلى سائر المال، فإن بلغ معه في نهاية الحول نصاب الزكاة، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه أثناء العام فلا زكاة فيه.
أما ما اشتري من العقارات للتجارة فيقوم في نهاية كل عام، ويضم قيمته إلى الأموال الزكوية الأخرى، وتزكى كلها بنسبة 2.5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.