2008-07-29 • فتوى رقم 31055
هل يجوز للمرأة أن تحضر حفلة الزفاف في الصالات مع وجود الموسيقى والرقص دون الاختلاط-النساء فقط-؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس بحضور صالات الأفراح بشرط اجتناب المحرمات، من كشف العورات واختلاط النساء بالرجال والموسيقى الماجنة، والغناء المحرم، وغير ذلك...، فإن وجدت فيها المحرمات، فلا يجوز ذلك.
وسماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى (سواء منفردة أو مع الغناء)، مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمها وهم الأكثرون، سوى الدف والطبل، وذهب البعض إلى إباجتها، والبعض إلى كراهتها.
ولكل قول دليل يستند إليه، على أني أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته، ، سوى الدف والطبل في الحرب والعرس والأفراح المشروعة فلا مانع منهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.