2008-07-29 • فتوى رقم 31056
ما حكم رؤية الزوج لزوجته وهي عارية أمامه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك ما دام لا ينظر إليهما أحد غيرهما، والتخفف من ذلك أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.