2008-07-30 • فتوى رقم 31081
هل يجوز للحائض أو النفساء أو الجنب قراءة المعوذات وغيرها من التحصينات عن ظهر قلب أي دون مس المصحف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعامة الفقهاء على أن الحائض والنفساء كالجنب لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف حتى تطهر من حيضها، وهو الأحوط في نظري، ويكفيها الذكر والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والدعاء إلى الله تعالى بما تشاء من غير قرآن، وأجاز المالكية للحائض قراءة القرآن من غير أن تمس المصحف إلا بحائل كالقفازين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.