2008-08-04 • فتوى رقم 31125
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد الاستفسار من الناحية الدينية عن الصلاة في المساجد التي بها قبر، هل يحرم الصلاة فيها، أم ليس فيها شيء؟
ولو كان فيها حرمانية أو غير مشروع الصلاة فيها، فماذا يكون المسجد الذي بجانبه قبر يفصله حائط؟
وما هو الوقت الذي يجوز الصلاة فيه؟
وشكراً.
أرجو الإفادة بالرأي والمشورة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الصلاة في مسجد فيه قبر إذا كان القبر في غير جهة القبلة، فإذا كان في جهة القبلة أمام المصلين فتكره الصلاة فيه، إلا أن يكون بين المصلين والقبر حاجز كالحائط أو الستارة مثلاً فيجوز.
ثم إنه لا مانع من الصلاة في أي وقت سوى أوقات الكراهة.
والأوقات التي تكره فيها الصلاة النافلة: هي وقت طلوع الشمس حتى تعلوا بربع ساعة تقريبا، ووفت استواء الشمس في كبد السماء لمدة خمس دقائق تقريبا، ومنذ اصفرار الشمس إلى غروبها لمدة نصف ساعة تقريبا، وهذه الأوقات الثلاثة لا يصح فيها الفرض إلا عصر اليوم نفسه، وتكره فيها السنة.
وهناك وقتان يصح فيهما الفرض وتكره فيهما السنة، وهما بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، وبعد أذان الفجر إلى طلوع الشمس سوى سنة الفجر، وأجاز الشافعية فيهما أداء النوافل التي لها سبب كسنة الوضوء وتحية المسحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.