2008-08-08 • فتوى رقم 31146
هل ارتكاب الفاحشة من الدبر يعتبر زنا، ويجب على فاعله الحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب حدّ الزّنا على من أتى امرأةً أجنبيّةً في دبرها؛ لأنّه فرج أصليّ كالقبل.
وخصّ الشّافعيّة الحدّ بالفاعل فقط، أمّا المفعول بها فإنّها تجلد وتغرّب، محصنةً كانت أو غير محصنة؛ لأنّ المحلّ لا يتصوّر فيه إحصان.
واشترط الإمام أبو حنيفة في حدّ الزّنا أن يكون الوطء في القبل، فلا يجب الحدّ عنده على من أتى امرأةً أجنبيّةً في دبرها، ولكنّه يعزّر بما يراه الحاكم مناسباً، وقد يصل التعزير إلى القتل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.