2008-08-15 • فتوى رقم 31172
أعلم أنه لو خرجت المرأة من بيتها معطرة مبخرة تكون زانية، ولكن يا شيخ أحيانا تكون ملابسي لها رائحة مسحوق الغسيل أو عند شراء حذاء جديد تكون له رائحة الجلد المصنوع منه، فهل ذلك حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فرائحة مسحوق الغسيل على الملابس تكون في العادة ضعيفة لا تُشم إلا بعد جذبها إلى الأنف، فإن كانت كذلك فلا مانع من خروج المرأة بهذه الملابس، وإلا فعليها غسلها بالماء قبل لبسها لتزول منها هذه الرائحة.
ولا مانع من خروج المرأة بالحذاء الجديد لأن رائحته لا تدرك إلا بعد جذبه للأنف أيضا، وهي رائحة منفرة غالبا وليست رائحة طيبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.