2008-08-22 • فتوى رقم 31237
السلام عليكم
هل يجوز للزوجة التي لا تصل إلى الذورة الجنسية أثناء المعاشرة أن تعمل العادة السرية لنفسها مع زوجها، هل هذا حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان ذلك بيد زوجها بما لا يترتب معه ضرر عليها وبموافقتها فلا مانع منه، وأما بيد الزوجة نفسها فلا يجوز؛ لأنه من العادة السرية المحرمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.