2008-08-22 • فتوى رقم 31241
هل يجوز الزواج من اليهودي أو اليهودية إذا أسلموا؟
شكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من زواج الفتاة المسلمة من اليهودي بعد أن يسلم ويحسن إسلامه قبل الزواج، ويتم التأكد من ذلك، وذلك بشروط الزواج الشرعية.
أما زواج المسلم بالمرأة من أهل الكتاب (اليهود أو النصارى) فجائز على ما يعتقدون من عقيدة مخالفة للعقيدة الإسلامية، لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة:5].
لكن كرهه بعض الفقهاء، خشية أن تؤثر الأم على عقيدة أولادها إن لم تسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.