2008-08-24 • فتوى رقم 31291
هل تجب علي زكاة عن المال الذي أدنته لشخص ولم يعد لي بعد، وإن لم يكن عليه زكاة، هل أخرج الزكاة عند عودة المال فورا أم بعد مرور الحول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أقرض إنسان آخر مالاً لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله إن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه فورا عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين، لأنه ملك الدائن ولم يخرج عن ملكه بالدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.