2008-08-24 • فتوى رقم 31301
عندي قطعة أرض منذ أربع سنوات وقد بعتها بضعف الثمن، فهل أخرج الزكاة على أصل المبلغ فقط أم على الأصل والربح معا وما هو مقدار الزكاة في الألف؟
وفقكم الله وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت اشتريتها في الأصل للبيع والتجارة فيجب عليك زكاتها في نهاية كل عام بحسب قيمتها في نهاية العام بنسبة 2،5%، وإن كنت اشتريتها للبناء أو الزراعة، فلا تجب عليك زكاتها، فإذا بعتها تضم ثمنها إلى أموالك الأخرى وتزكيها معها إذا بلغت نصابا وحال عليها الخول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.