2008-08-24 • فتوى رقم 31305
السلام عليكم
لو سمحت فضيلة الشيخ: أريد أن أعرف: هل صبغ الشعر بالنسبة للرجل، حرام أم لا؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن يصبغ الرجل شعره بأي لون كان، سوى اللون الأسود، فالجمهور على كراهة أن يصبغ الرجل بالأسود، وأجازه البعض، وقد ثبت عن عدد من الصحابة الأجلة أنهم كانوا يصبغون بالأسود، والأول أقوى دليلاً وأحوط، لما ثبت في السنة من نهي الرجال عن الصبغ بالأسود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.