2008-08-24 • فتوى رقم 31308
ما حكم مشاهدة الرسوم المتحركة بشتي أنواعها، علماً أن هناك من أقوال العلماء ما يبيخ النظر إليها؛ لأنها ليست واقعية، بل رسومات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس بالنظر إلى الرسوم المتحركة الهادفة التي لا تفسد الأخلاق، ثم إذا كانت هذه الرسوم تحاكي أشخاصاً طبيعيين فينبغي أن لا يظهر فيها عورات فاضحة؛ لأنها عندئذ تكون بمنزلة الأشخاص الذين تأخذ دورهم، وتثير الشهوة، فإن وجدت فيها عورات فاضحة حرم مشاهدتها، وإلا فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.