2008-08-25 • فتوى رقم 31327
ترك والدي مبلغ 621750 ريال سعودي، كيف تقسم تركته على: (8 ذكور)، (7 إناث)، وزوجتين؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللزوجتين الثمن يقسم بينها نصفين بالسوية، أي لكل واحدة (38859.4)، والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، أي لكل ذكر (47307.1)، ولكل أنثى (23653.5).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.