2008-08-27 • فتوى رقم 31337
ما كيفية الاغتسال؟ وهل يغني عن الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغسل من الجنابة يكون بإسالة الماء الطاهر المطهر على البدن كله، مع المضمضمة والاستنشاق، هذا هو الواجب.
ومن السنة وليس واجباً أن ينوي المغتسل فيه الطهارة في قلبه دون حاجة للتلفظ بالنية باللسان، ومن السنة أيضاً أن يتوضأ قبل الغسل ثم يعمم جسده بالماء بعد ذلك.
والغسل يغني عن الوضوء، فمن اغتسل للجنابة زالت به جنابته وعد متوضئاً، ولا حاجة إلى الوضوء بعد الغسل، وإن كان من السنة أن يتوضأ الإنسان قبل الغسل، ولكنه ليس واجبا ولا شرطا في صحة الغسل، فإذا اغتسل الجنب جاز له أن يصلي بغسله من غير حاجة إلى الوضوء، إلا أن ينتقض وضوؤه بعد الغسل، فيجب عليه الوضوء ثانية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.