2008-08-27 • فتوى رقم 31342
رجل لا يملك سيولة نقدية، ولكن يملك أراضي زراعية ورثها عن والده، لكنه لا يزرعها وبإمكانه بيعها، أو بيع جزء منها ليصرف ويعيش هو وأسرته ولكنه لا يفعل وينتظر الصدقات والزكاة
فهل ما يفعله جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان ثمن أراضيه يساوي نصاب الزكاة(قيمة 85 غراما من الذهب الخالص) وزيادة فلا يجوز له أخذ الزكاة من أحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.