2008-08-27 • فتوى رقم 31348
ماهو حكم الأشياء المتبقية من تغسيل الميت مثل الصابون، وقطعة القماش التي يغسل بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم: ( 31300) وهذا نصها:فحكم هذه الأشياء حكم غيرها تماما ولا فرق بينهما إلا أن تختلط بالنجاسة فتعد نجسة، ثم إن كانت مملوكة في الأصل من قبل أهل الميت فهي لهم، وإن كانت من غيرهم فهي لمن هي في ملكه أصلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.