2008-08-28 • فتوى رقم 31396
هل يجوز لي أن أرتدي البنطلون وأذهب به إلي أي مكان، أو هل أستطيع ارتداء التنورة مع قميص, علماً بأني فتاة متدينة وأصلي؟
وماذا يجب علي أن أرتدي دون أن أغضب الله تعالى (الرجاء أن تعطوني كامل الاحتمالات)؟
وقد سمعت أيضاً فتوى أن الإسلام لم يعطي معلومات كافية لشروط لباس الصلاة، غير أنها يجب أن تستر العورة، وهذا معناه أنه يمكن الصلاة بالبنطلون.
أرجو منكم تاكيد صحة هذا الكلام، وإجابتي بالتفصيل.
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلبس المرأة (للبنطلون) مثل لبس الرجل له؛ لأنه أصبح زياً مشتركا بينهما، ولم يعد خاصاً بالرجال.
ثم إن كان ضيقا يشكل حجم العورة تحته كره لبسه للرجال والنساء، وإن كان عريضا لا يشكل العورة تحته فلا مانع منه، ويستحب للمرأة أن تلبس فوقه ثوبا يغطي البدن إلى الركبة على الأقل، ولكن الأفضل منه في الشارع أن يكون الحجاب هو الجلباب.
ثم إنه من شروط الصلاة ستر العورة بثوب سميك لا يشف وعريض لا يصف شكل العورة، وعليه فإذا كان (البطال) عريضا وسميكا ويغطي العورة فتجوز الصلاة فيه، وإذا كان شفافا فلا تصح الصلاة فيه، فإذا كان ضيقا تصح الصلاة فيه مع الكراهة، وكلما كان أضيق كانت الصلاة اشد كراهة، وليس لزي الصلاة زي معين، وربما كان أفضل الأزياء للرجل الآن الثوب العريض، وللمرأة الجلباب العريض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.