2008-08-28 • فتوى رقم 31399
ما حكم من تزوج من فتاة كانت زانية؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن يتزوج غير الزاني بالزانية إذا وجدها تابت توبة نصوحا فعلا ولم تعد تفكر في ذلك، والآية الكريمة القائلة (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور:3] المراد بها التنفير من الزنا.
وإن لم تتب فليس له الزاوج منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.