2008-08-28 • فتوى رقم 31403
امرأة مطلقة، ولديها طفلان، تتقاضى نفقة شهرية من زوجها الأول، وتريد الزواج من آخر بالشروط الآتية:
أن تتزوج عند محامي، يقوم الزوج الجديد بتوفير مكان للزوجية يتقابلون فيه كل عدة أيام، ولا تريد أن يكون زواجها لدى مأذون حتى لا يضيع عليها المعاش، ولا تريد من الزوج الجديد إلا أن يستأجر لها شقة كي تقابله فيها، وسوف يقوم الزوج الجديد بدفع قيمة الإيجار، وتشترط عليه عدم الحمل، وهو موافق على كل الشروط، فهل هذا حرام أم حلال؟
وهل هذا هو زواج المسيار، أم أنه يعتبر زواج متعة؟
مع الشكر.
كانت الإجابة:
فإذا استوفى العقد الجديد شروطه من إيجاب وقبول وشاهدين جاز، وبطلت الشروط التي ضمنه، وهو عقد فيه إثم، لما فيه من تضييع حق ولي الأطفال من استردادهم بعد زواج أمهم.
والله تعالى أعلم.
السؤال الجديد: إذا كان الزوج القديم لا يريد استرداد الأولاد، فهل يكون الإثم قد انتهى؟
مع الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أجيب عنه سابقا في الفتوى رقم 31313 فارجع إليها في الموقع تحت هذا الرقم تظهر لك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.