2008-08-30 • فتوى رقم 31429
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتمحور سؤالي حول اقتناء سيارة من بنك البركة الجزائري تحت ما نعرفه باسم "بيع المرابحة".
وسأعرض على فضيلتكم كيفية سير العملية:
1. يقوم المشتري باختيار سيارة من أي موزع سيارات والاستفادة من فاتورة مبدئية.
2. يتصل ببنك البركة ويقدم له الفاتورة، ويتفق معه على شراء السيارة.
3. يدفع المشتري دفعة أولى بحسب سعر السيارة، والباقي يتلقى مقابله شيكا من البنك.
4. يؤمن المشتري السيارة ضد كل المخاطر، والمبلغ يدفعه البنك بشيك.
5. يتفق البنك مع المشتري على دفع المبلغ المتبقي مضافا إليه التأمين وكل المصاريف المتعلقة بعملية البيع على أقساط شهرية كالآتي:
- يقسم المبلغ على عدد الأشهر المتفق عليها، مثلا 48 شهراً.
- تحتسب فائدة معلومة على القسط الشهري بنسبة مئوية، ثم تحتسب عليه القيمة المضافة بنسبة 17 بالمائة.
6. يحصل المشتري على البطاقة الرمادية للسيارة باسمه، ولكن يوضع عليها ختم (مرهونة لبنك البركة) وهذا حتى يسدد المشتري كل الأقساط.
7. إذا أراد المشتري دفع الأقساط المتبقية قبل انتهاء المدة المتفق عليها مثلا بعد 36 شهرا من عملية البيع يقوم البنك بخصم الفوائد المترتبة على 12 شهرا المتبقية ليدفع المشتري مبلغا أقل مما كان متفقا عليه.
أرجو من فضيلتكم إفادتنا بالحكم الشرعي لهذه العملية بشيء من التفصيل.
وجزآكم الله عنا كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالشراء بالتقسيط من البنك الإسلامي عن طريق المرابحة جائز إن استوفت المرابحة شروطها الشرعية.
فتطلب من البنك الإسلامي أن يشتري لك السيارة التي تحددها أنت، فإذا اشتراها البنك الإسلامي، فلك أن تشتريها منه ولو بثمن أعلى قليلا من ثمنها الذي اشتراها به البنك، مقسطا على أقساط بحسب الاتفاق، ثم تتسلم السيارة من البنك وتوفيه الأقساط في مواعيدها.
لكن علامة الجواز من غيره في مثل هذا التصرف، هو إذا اشترط البنك عند تأخر المشتري في دفع بعض الأقساط زيادة في قيمة القسط فهو فائدة محرمة مهما كان اسمها عنده، وإذا لم يشرط ذلك فالغالب أنه بيع مباح شرعا.
على أن التأمين بعامة -والتامين على السيارة جزء منه- مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، وأباح البعض التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الآول لقوة أدلته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.