2008-08-30 • فتوى رقم 31431
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أنا أصلي بالناس في الفجر لأن الشيخ لا يأتي، وأنا من المستخلفين في المسجد، كنت أقنت في الفجر، لكن عندما علمت أنه بدعة لم أقنت، فشكوا ذلك إلى الشيخ فقال لي: أقنت أو لا تصلي بهم، ونحن عندنا يقنتون فى الفجر قبل الركوع، وصار دائما.
ماذا أفعل: أقنت أو لا أصلي بهم، مع العلم أني لست الإمام، وإذا صليت خلف الإمام وقنت، هل أقنت خلفه وهو يقنت سراً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في قنوت الفجر على ثلاثة مذاهب، وكلها مدعمة بأدلة ناهضة، وهذا من الاختلاف المأذون به:
فذهب الحنفية والحنبلية إلى أن القنوت في الفجر غير مشروع إلا في أوقات النوازل، مستدلين بما ورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه: (قنت في صلاة الفجر شهرا يدعو في قنوته على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه) متفق عليه.
وذهب المالكية إلى أن القنوت في الفجر مستحب.
وذهب الشافعية إلى أن القنوت في الفجر سنة.
واستدل المالكية والشافعية على قوليهما بما روي عن أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (أنه ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) أخرجه أحمد والبيهقي، وهو فيه ضعف؛ لكن يتقوى بما أخرجه الترمذي وصححه عن البراء بن عازب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب.
وللمسلم أن يختار من هذه المذاهب المعتمدة ما شاء.
علماً بأن النوازل قد كثرت في بلاد المسلمين، في العراق، وفلسطين، وغيرها، فللإمام القنوت والدعاء على أعداء المسلمين على جميع المذاهب، اقتداءً بفعل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
وأما محل القنوت: فقال المالكية: يجوز قبل الرّكوع وبعده في الركعة الثانية، غير أنّ المندوب الأفضل كونه قبل الرّكوع عقب القراءة بلا تكبيرة قبله.
وأمّا محلّه عند الشافعية: فبعد الرفع من الرّكوع في الركعة الثانية من الصّبح، فلو قنت قبل الرّكوع لم يحسب له على الأصحّ، وعليه أن يعيده بعد الرّكوع ثم يسجد للسهو، وتقليد المذاهب المعتمدة جائز.
وأسال الله تعالى أن يفرج عن إخواننا المسلمين في العراق وفلسطين، وفي كل مكان، وأن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.